صفحة جزء
تنبيهات . الأول : هذا كله فيما إذا انضمت إليه قرينة لغير التعريف ، فإن كان ; للتعريف بصدق المخبر ، فقد يدل على القطع في صور كثيرة قد سبقت . منها الإخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ويقروه ، أو بأن تتلقاه الأمة بالقبول أو العمل ، أو بأن يحتف بقرائن على الخلاف السابق . الثاني : لم يتعرضوا لضابط القرائن ، وقال المازري : لا يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطها . قلت : ويمكن أن يقال : هي ما لا يبقى معها احتمال ، وتسكن النفس عنده ، مثل سكونها إلى الخبر المتواتر أو قريبا منه . الثالث : زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، وليس [ ص: 139 ] كذلك ، بل هو معنوي . وتظهر فائدته في مسألتين .

إحداهما : أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد ؟ إن قلنا : يفيد القطع كفر ، وإلا فلا ، وقد حكى ابن حامد من الحنابلة أن في تكفيره وجهين ، ولعل هذا مأخذها . الثانية : أنه هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ؟ فمن قال : يفيد العلم قبله ، ومن قال : لا يفيد لم يثبت بمجرده إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية