تنبيهات . الأول : هذا كله فيما إذا انضمت إليه قرينة لغير التعريف ، فإن كان ; للتعريف بصدق المخبر ، فقد يدل على القطع في صور كثيرة قد سبقت . منها الإخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ويقروه ، أو بأن تتلقاه الأمة بالقبول أو العمل ، أو بأن يحتف بقرائن على الخلاف السابق . الثاني : لم يتعرضوا لضابط القرائن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لا يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطها .
قلت : ويمكن أن يقال : هي ما لا يبقى معها احتمال ، وتسكن النفس عنده ، مثل سكونها إلى الخبر المتواتر أو قريبا منه . الثالث : زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، وليس
[ ص: 139 ] كذلك ، بل هو معنوي . وتظهر فائدته في مسألتين .
إحداهما : أنه
هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد ؟ إن قلنا : يفيد القطع كفر ، وإلا فلا ، وقد حكى
ابن حامد من الحنابلة أن في تكفيره وجهين ، ولعل هذا مأخذها . الثانية : أنه
هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ؟ فمن قال : يفيد العلم قبله ، ومن قال : لا يفيد لم يثبت بمجرده إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع .