صفحة جزء
[ تزكية المرأة والعبد ] وحيث اكتفينا بتعديل الواحد ، فأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة ، وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل ، لا في الشهادة ولا في الرواية ، ثم اختار قبول قولها فيهما ، كما تقبل روايتها ، وشهادتها في بعض المواضع . وأما تزكية العبد ، فقال القاضي : يجب قبولها في الخبر دون الشهادة ; لأن خبره مقبول ، وشهادته مردودة . وبه جزم صاحب المحصول وغيره . قال الخطيب : والأصل في هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له .

التالي السابق


الخدمات العلمية