[
تزكية المرأة والعبد ] وحيث اكتفينا بتعديل الواحد ، فأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل ، لا في الشهادة ولا في الرواية ، ثم اختار قبول قولها فيهما ، كما تقبل روايتها ، وشهادتها في بعض المواضع . وأما تزكية العبد ، فقال
القاضي : يجب قبولها في الخبر دون الشهادة ; لأن خبره مقبول ، وشهادته مردودة . وبه جزم صاحب المحصول وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : والأصل في هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم
بريرة في قصة الإفك عن حال
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين وجوابها له .