[ ص: 168 ] ومنها : أن
يحكم الحاكم بشهادته . قاله
القاضي والإمام وغيرهما ، وقال
القاضي : وهو أقوى من تزكيته باللفظ ، وحكى
الهندي فيه الاتفاق ; لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده . قال : وهو أقوى من الطريقين اللذين بعده ، وقيده
الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب . وهو قيد صحيح يأتي في العمل بخبره ، وقال
ابن دقيق العيد : وهذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه ، أما إذا أجزنا ، فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنا .
قلت : وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يعلم يقينا أنه حكم بشهادته ، فتعديل ، وأن لا يعلمه فلا ، وعليه اقتصر
العبدري ، شارح المستصفى " .