ومنها :
الاستفاضة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن تعديله قضاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه ، وممن ذكره من المحدثين :
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة والسفيانان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني وغيرهم . فلا يسأل عنهم ، وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل
إسحاق يسأل عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر : الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه . العدالة وغيرها ; لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله .
[ ص: 169 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة ، حتى يتبين جرحه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43722يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين } ، وتبعه على ذلك جماعة من
المغاربة ، وهذا أورده
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في ضعفائه " من جهة
معافى بن رفاعة السلامي عن
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ، ضعيف
وإبراهيم الذي أرسله قال فيه
ابن القطان : لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا ، لكن في كتاب " العلل "
nindex.php?page=showalam&ids=14243للخلال ، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذا الحديث ، فقيل له : كما ترى إنه موضوع . فقال : لا ، هو صحيح . قال
ابن الصلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضي .