صفحة جزء
ومنها : الاستفاضة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن تعديله قضاء . قال ابن الصلاح : وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه ، وممن ذكره من المحدثين : الخطيب ، ونقله مالك وشعبة والسفيانان ، وأحمد ، وابن معين ، وابن المديني وغيرهم . فلا يسأل عنهم ، وقد سئل أحمد عن إسحاق بن راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ، وقال القاضي أبو بكر : الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا ، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه . العدالة وغيرها ; لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله . [ ص: 169 ] وقال ابن عبد البر : كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة ، حتى يتبين جرحه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين } ، وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة ، وهذا أورده العقيلي في ضعفائه " من جهة معافى بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل ، ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان : لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا ، لكن في كتاب " العلل " للخلال ، سئل أحمد عن هذا الحديث ، فقيل له : كما ترى إنه موضوع . فقال : لا ، هو صحيح . قال ابن الصلاح : وفيما قاله اتساع غير مرضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية