[
اشتراط كون الراوي فقيها ] ولا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا . وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان فقه الراوي
لتقديم الخبر على القياس ، ولهذا رد حديث المصراة ، وتابعه أكثر متأخري الحنفية ، ومنهم
الدبوسي ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وأتباعه فلم يشترطوا ذلك ، بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة ، ويقدم على القياس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر منهم : وإليه مال أكثر العلماء . قال صاحب " التحقيق " : وقد عمل أصحابنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62593إذا أكل أو شرب ناسيا } ، وإن كان مخالفا للقياس ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لولا الرواية لقلت بالقياس ، وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 213 ] في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مقلدا له ، فما ظنك
nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة مع أنه أفقه من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قال : ولم ينقل عن أحد من
السلف اشتراط الفقه في الراوي ، فثبت أنه قول محدث . ا هـ .
وكذا قال بعض متأخري الحنفية ، قال : ولهذا قلنا بحديث القهقهة ، وأوجبنا الوضوء فيها ، وليست بحدث في القياس ، ولهذا لم يوجبوا
الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ; لأن النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود .
قلت : والصواب أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان من فقهاء الصحابة ، وقد أفرد
القاضي أبو الحسين السبكي جزءا في فتاويه ، وقال شارح
البزدوي : بل كان فقيها ، ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد ، وكان يفتي في زمن الصحابة ، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد ، وقد انتشر عنه معظم الشريعة ، فلا وجه لرد حديثه بالقياس . ا هـ .