مسألة [
إذا رويت لصحابي غاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة هل يلزمه سؤاله عنها عند لقياه ] لو رويت سنة لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها ، ثم لقيه ، هل يلزمه سؤاله عنها ؟ فيه وجهان . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك ،
وأبو الحسين بن القطان ،
والماوردي ،
والروياني ، وغيرهم . أحدهما : يلزمه ليكون على يقين من وجوب العمل بها . والثاني : لا يلزمه ; لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر للزمه الهجرة إذا غاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " ،
وسليم الرازي في " التقريب " ،
وابن برهان في " الأوسط " : والأصح أنه لا يلزمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : إنه الأصح ; لأنهم إنما كلفوا بالظاهر ، ونقله صاحب " الكبريت الأحمر " عن الحنفية ، قال : لكن الأولى ذلك .
[ ص: 219 ] وقال صاحب " الحاوي " : الصحيح عندي أن وجوب السؤال يختلف باختلاف السنة ، فإن كانت تغليظا لم يلزمه السؤال ، وإن كانت ترخيصا لزمه السؤال ; لأن التغليظ التزام ، والترخيص إسقاط .
قال
أبو الحسين بن القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك : واحتج من لم يوجبه بأن أهل
اليمن لقي خلق منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يبلغنا أن واحدا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة مما كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أداه إليهم ، ولما أتى آت أهل
قباء فأخبرهم لم يقل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، واحتج الآخرون بأنا مأمورون بالاعتقاد فحيث يمكن فلا يعدل عنه ، وأهل
قباء استغنوا عن السؤال بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم التحويل ، وأهل
اليمن يجوز أن يكونوا سألوه ، ومثله بما أتاهم آت في تحريم الخمر أراقوها ، ولم يسألوا ، وبأن شهود الأصل إذا حضروا كان السماع لهم دون الفرع فكذلك هنا ، وقال الآخرون ينظر في ذلك ، فإن كان قد حكم بشهادة الفرع ثم حضر شهود الأصل لم يكن عليه أن يسألهم ، وهما سواء في المعنى . ا هـ .