مسألة [ زيادة الراوي الثقة ]
إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث ، فتارة تكون لفظية ، كقوله في ( ربنا لك الحمد ) ، ( ولك الحمد ) ، فإن الواو زيادة في اللفظ ، وتارة تكون معنوية تفيد معنى زائدا كرواية ( من المسلمين ) في حديث زكاة
[ ص: 232 ] الفطر ، ولها ثلاثة أحوال : لأنه إما أن يعلم تعدد المجلس ، أو اتحاده ، أو جهل الأمر . الحالة الأولى :
أن يعلم تعدده فيقبل قطعا ، لأنه لا يمنع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها ، وزعم
الإبياري nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم ، وليس كذلك ، وقد أجرى فيها
ابن السمعاني التفصيل الذي سنحكيه عنه في اتحاد المجلس .
الحالة الثانية :
أن يشكل الحال ، فلا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد ، فألحقها
الإبياري بالتي قبلها ، حتى يقبل بلا خلاف . وقال
الهندي : ينبغي أن يكون فيها خلاف يترتب على الخلاف في الاتحاد ، وأولى بالقبول ; لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض له غير محقق .
قلت : وكذا قال
الآمدي : حكمه حكم المتحد ، وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد .
[ ص: 233 ] وأشار
أبو الحسين في " المعتمد " إلى التوقف ، والرجوع إلى الترجيح ، ثم قال : والصحيح أنه يجب حمل الخبرين على أنهما جريا في مجلسين ; لأنهما لو كانا في مجلس واحد جرى على لفظ واحد ، ولو كان اللفظ واحدا لكان الظاهر من عدالتهما وحفظهما ألا تختلف روايتهما ، فحصل في هذه الحالة أقوال . وقال
ابن دقيق العيد : قيل : إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقا . وهذا فيه نظر في بعض المواضع ، وهو ما إذا كانت القضية مشتملة على ألفاظ وقرائن تدل على الاتحاد ، فكذلك إذا رجحت الروايات كلها إلى راو واحد مع عدد المراتب في الرواة ، وإن طرأ التعدد فهاهنا ضعيف مرجوح ، وربما جزم ببطلانه ، كما في قضيته الواهية نفسها ، فإنها راجعة إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، واختلف الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم في ألفاظ فيها ، فالقول بتعدد المجلس في الواقعة هاهنا مع اتحاد السياق ، وتوافق أكثر الألفاظ ، واتحاد المخرج للحديث بعيد جدا ، فالطريق الرجوع إلى الترجيح بين الرواة .