[ شروط المذهب المختار عند المصنف ] الرابع عشر : وهو المختار عندي تقبل بشروط : أحدها :
أن لا تكون منافية لأصل الخبر . ذكره
سليم الرازي . ثانيها :
أن لا تكون عظيمة الوقع ، بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها . أما ما يجل خطره ، فبخلافه . قاله
إلكيا الهراسي . ثالثها : أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة ، فإنهم إذا قالوا : شهدنا أول المجلس وآخره مصغين إليه ، مجردين له أذهاننا ، فلم نسمع الزيادة ، فذلك منهم دليل على ضعفه ، فإنه لو كان للاحتمال مجال لم يكذبوه على عدالته ، قاله
إمام الحرمين ،
وابن القشيري ،
وإلكيا الطبري ،
والغزالي في " المنخول " . وقال
الإبياري : أما إذا صرح الآخرون بالنفي واتحد المجلس . فقيل : هو معارض ، فيقدم أقواها . وقيل الإثبات مقدم ، قال : وهو الراجح .
رابعها :
أن لا يخالف الأحفظ والأكثر عددا ، فإن خالفت ، فظاهر
[ ص: 240 ] كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " في الكلام على مسألة إعتاق الشريك ما يقتضي أنها مردودة ، ولم يفرق بين بلوغهم إلى حد يمتنع عليهم الغفلة والذهول أم لا ، بل اعتبر المطلق منهما ، فإنه قال في كلامه على زيادة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأتباعه في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39502وإلا فقد عتق منه ما عتق } : إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه ، أو يأتي بشيء فيتركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه ، وهم عدد وهو منفرد . ا هـ . وقال في حديث
سعيد بن أبي عروبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62596وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته } هذه الزيادة ، وهي ذكر الاستسعاء ، تفرد بها
سعيد ، وخالف الجماعة ، فلا تقبل ، ولما رأى أصحابه هذا مخالفا لما علموه منه في قبول زيادة الثقة مطلقا ، ولم يحملوا كلامه على ما ذكرنا ، احتاجوا لتأويله ، فقال
سليم الرازي : لم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه الجهة ، بل إن رواية الواحد عارضها رواية الجماعة ، فترجح الجماعة ، وقال
ابن السمعاني : لأن
سعيد بن أبي عروبة رواه مطلقا ، وغيره روى الخبر ، وقال : " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ويستسعى " فميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فيكون هذا الراوي قد حفظ ما خفي على الآخر .
[ ص: 241 ] وقال
إلكيا الطبري : ونحن وإن قبلنا الزيادة بالشرط السابق فيتطرق إليها احتمال الضعف ، ويخدش وجه الثقة ، فلو عارضه حديث آخر على مناقضة لقدم عليه ، فلأجله قدم الشافعية خبر السراية على خبر السعاية ; لأنه تفرد بنقل السعاية
سعيد بن أبي عروبة من بين أصحاب
الزهري .
وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام : أحدها :
ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود . ثانيها :
ما لا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات ، فيقبل تفرده ، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته أصلا ، وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب فيه الاتفاق . ثالثها :
ما يقع بين هاتين المرتبتين ، كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث ، يعني ولا اتحد المجلس ، ولا نفاها الباقون صريحا ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في قبول هذا القسم . وحكى
الشيخ محيي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه ، ولعله قاله في موضع غير هذا .
[ قول
ابن دقيق العيد ] وقال
ابن دقيق العيد : إذا علم اتحاد المجلس فالقول للأكثر ، سواء كانوا
[ ص: 242 ] رواة الزيادة أو غيرهم ، تغليبا لجانب الكثرة ، فإنها عن الخطأ أبعد ، فإن استووا قدم الأحفظ والأضبط ، فإن استووا قدم المثبت على النافي ، وقيل : النافي ; لأن الأصل عدمها . والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عليه احتيج للترجيح لتعذر الجمع ، كحديث : عتق بعض العبد ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ( رضي الله عنه ) روى الاستسعاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لم يروه ، بل قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39502وإلا فقد عتق منه ما عتق } ، وهي تنافي الاستسعاء ، وإن لم تنافه لم يحتج إلى الترجيح ، بل يعمل بالزيادة إذا أثبتت كما في المطلق والمقيد ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62597رضخ يهودي رأس جارية فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين } رواه بعضهم هكذا مطلقا ، وبعضهم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62598فأخذ اليهودي فاعترف ، فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه } وهي رواية الصحيحين .