[
مذهب أهل الحديث ] قال بعض مشايخنا : والمحققون من أئمة الحديث خصوصا المتقدمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293كيحيى بن سعيد القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، وهذه الطبقة ومن بعدهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070كالبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبي زرعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم الرازيين ،
ومسلم ،
والترمذي ،
والنسائي ، وأمثالهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ، وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث .
[ ص: 243 ] ومنهم من قبل زيادة الثقة مطلقا ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، كثر الساكتون أو تساووا ، ومن هؤلاء
الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي تفرد بها راو واحد ، وخالف فيها العدد والأحفظ ، وقد اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب هذا المذهب ، وحكاه عن جمهور الفقهاء والمحدثين .
وقد نوزع في نقله ذلك عن جمهور المحدثين . وعمدتهم هو أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل ، فكذلك إذا انفرد بالزيادة ; لأن العدل لا يتهم ، وهو مردود ، فإن تفرد بأصل الحديث لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات ، بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف من هو أحفظ ، فإن الظن مرجح لقولهم دونه ، لا سيما عند اتحاد المجلس .