صفحة جزء
الثالث : أن يكون الحديث وقع في مجلسين ، وفي أحدهما زيادة ، ولم يحضرها أحد الراويين . الرابع : أن يكون في مجلس واحد ، وقد كرره النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره أولا بالزيادة ، وسمعه الواحد ، ثم يذكره بلا زيادة اقتصارا على ما ذكره قبل ، كحديث أبي سعيد حيث روى حديث الذي يمنيه الله تعالى في الجنة ، فينتهي حيث تنقطع به الأماني ، فيقول الله عز وجل : { فإن لك ما تمنيت ومثله معه } ، فقال أبو هريرة وكان سمع هذا الحديث من أبي سعيد : { فإن لك من تمنيت وعشرة أمثاله } ، فقال أبو سعيد : لم أسمع إلا ومثله معه . فقال أبو هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( وعشرة أمثاله ) ، فهذا يحتمل أن يكون في مجلس واحد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين : أحدهما قبل الآخر بوحي أو إلهام ، سمع أبو سعيد : ( ومثله معه ) ، وشغل بعارض عن سماع الآخر الذي سمعه أبو هريرة ، ويحتمل أنه كان في مجلسين حضر أحدهما أبو هريرة ، والآخر أبو سعيد .

وفي رواية لأحمد : ثم قال أحدهما لصاحبه : [ ص: 245 ] حدث بما سمعت ، وأحدث بما سمعت ، وفي رواية لأبي سعيد كرواية أبي هريرة فلعله وافقه أو تذكره ، ومن هذا الباب حديث عروة بن الزبير ، قال لزيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، يعني حديث المزارع ، ( إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) سمع منه ( يعني رافعا ) قوله : ( لا تكروا المزارع ) ، يعني ولم يسمع الشرط ، وذكر القاضي من الأسباب أن يسمع الجمع الحديث ، فينسى بعضهم الزيادة ويحفظها الباقي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية