مسألة [ الحديث يرويه بعضهم مرسلا ، وبعضهم متصلا ] إذا
اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا ، وبعضهم مرسلا ، فهل الحكم للوصل أو الإرسال ، أو للأكثر ، أو الأحفظ ؟ أقوال . أحدها : أن الحكم لمن وصل ، وجزم به
الصيرفي ، فقال : إذا أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه أقول . انتهى .
[ ص: 247 ] وحكى
القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب . قال : والمرسل تأكيد له ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } ، وهو حديث اختلف فيه على
أبي إسحاق السبيعي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، فحكم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة ، هذا مع أن مرسله
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وهما ما هما .
والثاني : أن الحكم لمن أرسله ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر في التقريب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب عن أكثر المحدثين . والثالث : أن الحكم للأكثر ، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله ، فالحكم للإرسال ، وإلا فالوصل . والرابع : أن الحكم للأحفظ ، وعلى هذا لو
أرسل الأحفظ ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله ، أم لا ؟ قولان - أصحهما وبه صدر
[ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح كلامه - المنع ، قال : ومنهم من قال : يقدح في سنده ، وفي عدالته وفي أهليته . والخامس : قاله
إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة ، فيقدم الوصل بشرطين : أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به ، وأن لا يكذبه راوي الإرسال .