المسألة الثانية [ الشروع بخصلة هل يعينها ؟ ] لو شرع في خصلة هل تتعين بالشروع حتى لو تركها ثم أراد فعل غيرها لا يجزئه اعتبار العارض أو لا تتعين استصحابا للثابت ؟ لم أر فيها أيضا تصريحا . تذنيب : إذا
أوجب الشارع واحدا من أمور متعددة متساوية وأمكن التلفيق ، فهل الواجب واحد منها مبهم أو الواجب من كل واحد جزء ؟ لم أر للأصوليين فيها كلاما ، ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيها وجهان ، فإن الواجب شاة في أربعين شاة . واختلفوا هل الواجب مثلا جزء من كل حيوان ، أو حيوان مبهم ؟ فيه وجهان وفرعوا عليه ما إذا باع الجميع ، فإن قلنا بالأول خرج على تفريق
[ ص: 267 ] الصفقة ، أو بالثاني فقال
الصيدلاني ، " يبطل في الجميع قطعا ; لأن الواجب غير متعين " . قال
ابن الرفعة : والوجه أن يقال : إن كان النصاب مختلفا كما إذا اشتمل على كبار وصغار ، فالحكم كما قال ، وإن كان غير مختلف للتساوي في الأسنان وتقارب الصفات فيكون في صحة البيع فيما عدا قدر الزكاة وجهان ، فإن
الماوردي قد ذكر هذا التفصيل بعينه في نظيره وهو ما إذا قال : بعتك هذه الشاة . ومن نظائر المسألة : ما لو
باعه صاعا من صبرة معلومة الصيعان ، فإنه يصح وهل ينزل على الإبهام فيكون البيع واحدا لا بعينه حتى يبقى البيع ما بقي صاع أو على الإشاعة وهو الجزء الذي ذلك الصاع نسبته إلى جملة الصبرة ، فيكون المبيع ، على هذا عشر الصبرة حتى لو تلف بعضها تلف منه بقدره ؟ والأصح الثاني ، وبه يظهر الترجيح في مسألة الزكاة .