مسألة [
رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به ] ولا يضره كونه مما تعم به البلوى خلافا لأكثر الحنفية ،
وأبي عبد الله البصري . حكاه صاحب " الواضح " ،
ولابن خويز الخارجي حكاه
الباجي ، ونقله صاحب " الكبريت الأحمر " عن
ابن سريج ، وبنى الحنفية على هذا رد خبر الواحد في نقض الوضوء بمس الذكر ، والجهر بالبسملة ، ورفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع منه ،
[ ص: 258 ] وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، والإفراد في الإقامة ، وغير ذلك ، فإنه مما تعم به البلوى ، فحقه الاشتهار . وقال
الكرخي : كل شرط لا تتم صلاته إلا به يجب نقله ، كالقبلة التي ظهر نقلها نقل الصلاة ، وما يعرض للصلاة أحيانا ، فنقله لا يجب أن يكون شائعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه : ومعنى قولنا : تعم به البلوى : أن كل أحد يحتاج إلى معرفته ، وقال صاحب الواضح " : معناه أن يكون مشتركا غير خاص .
[ تحقيق
إلكيا الطبري للمسألة ] قال
إلكيا الطبري : والحق في هذه المسألة أن الأخبار على قسمين : أحدهما : يلزم الكافة علمه ، فذلك يجب ظهوره لا محالة . والثاني : ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة ، والعامة كلفوا العمل به دون العلم ، أو لم يكلفوا بأسرهم العمل به ، نحو ما يرجع العوام فيه إلى العلماء من الحوادث في إقامة الحد وغيره . فيجوز أن تعم به البلوى ، ولكن العامي فيه مأمور بالرجوع إلى العالم ، وإذا ظهر للعالم لم يجب نقله إليه ، وأما إذا كان الخبر عن شيء اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكرات ، كالجهر بالبسملة ، وكان الناقل منفردا ففيه خلاف ، والأكثرون
[ ص: 259 ] على رده ، ولأجله قالوا : إنه عليه السلام كان يجهر مرة ، ويخافت أخرى ، وهذا مردود ; لأن هذا الوجه لم ينقل أصلا ، وقد يقال : لعل ذلك لم يكن من عظام العزائم ، وأمهات المهمات من حيث الجواز ، فقل الاعتناء به .