مسألة [
رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات ] ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14330وأبو بكر الرازي من الحنفية ، واختاره
الجصاص . قال
عبد الجبار : وهو آخر قولي
أبي عبد الله البصري ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي من الحنفية ، فلم يقبله ; لأنه يسقط بالشبهة ، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، وهذا يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين ، وقول المفتي .