صفحة جزء
مسألة [ رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات ] ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور ، ومنهم أبو يوسف ، وأبو بكر الرازي من الحنفية ، واختاره الجصاص . قال عبد الجبار : وهو آخر قولي أبي عبد الله البصري ، وخالف الكرخي من الحنفية ، فلم يقبله ; لأنه يسقط بالشبهة ، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، وهذا يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين ، وقول المفتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية