مسألة [ عرض الحديث على القرآن ] لا يجب
عرض الخبر على الكتاب ، قال
ابن السمعاني في " القواطع " : وذهب جماهير الحنفية إلى وجوب عرضه ، فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا رد ، وإليه ذهب أكثر
المتكلمين ، وقال
أبو زيد في أصوله : خبر الواحد يعتقد من وجوه أربعة : العرض على كتاب الله ، ورواجه بموافقته ، فالتبس بمخالفته ، ثم على السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي الثابتة بطريق الاستفاضة ، ثم العرض على الحادثة ، فإن كانت مشهورة لعموم البلوى بها ، والخبر شاذ كان ذلك ومحرب ، وكذا إن كان حكم الحادثة مما اختلف فيه
السلف ، خلافا ظاهرا ، ولم ينقل عنهم المحاجة بالحديث كان عدم ظهور الحجاج ومحرب فيه .
قال : وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62605ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله } . فلو صحت لاحتيج إلى عرضها على الكتاب ، وقد عرضناها عليه ، فلم نجد فيه ما يدل على صحتها بل ما يدل على خلافها ; وهو قوله : {
وما آتاكم الرسول فخذوه } .
[ ص: 264 ] ورد
ابن السمعاني كلامه ، وقال : الخبر حجة في نفسه إذا ثبت ، ولا يجب عرضه ، ولهذا جوزنا
تخصيص عموم الكتاب به . ا هـ . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه : قد أوجب الله تعالى اتباع نبيه ، والخبر أنه لا ينطق عن الهوى عاما له بقبوله واعتقاد صحته واجب ، وليس يخلو إما أن يكون موافقا للكتاب ، فهو تأكيد له ، وإما أن لا يوجد في الكتاب فهو ابتداء شرع من الله ، ولهذا قال الله تعالى : {
وما آتاكم الرسول فخذوه } وقد يكون ذلك في الكتاب ، وإن ذهب عنا وجهه . قال : فلا وجه لقول من قال : إذا رويت سنة عرضتها على القرآن . قال : فإن خالفته على معنى ورود الكتاب بالأمر بالشيء أو إباحته ، وفي السنة النهي عنه ، أو حظره ، فهذا لم يوجد صحيحا ، إلا فيما نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته .
قلت : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " وقد سئل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62606ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فأنا قلته ، وما خالفه فلم أقله } : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، ثم قال : وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول ، وعمن لا يقبل [ عنه ] مثل هذه الرواية في شيء . انتهى .
ثم ذكر قوله تعالى : {
حرمت عليكم أمهاتكم } وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها } ، الحديث . ثم قال :
[ ص: 265 ] فلم أعلم مخالفا في اتباعه ، وكانت معه دلالتان : دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مخالفا لكتاب الله بحال ، ولكنها سنة عاما وخاصا ودلالة ، على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد ، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه . ا هـ . وفي ظني أنه في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .