المرتبة الخامسة :
أن يقول رخص لنا . المرتبة السادسة :
أن يقول من السنة كذا ، فالذي عليه الأكثرون أنه يفهم منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيكون حجة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وقرأ بها وجهر ، وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ، وقال
ابن السمعاني : إنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر ، وإن جاز خلافه . وقال في الجديد : يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد ، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم ، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر ، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم . ا هـ .
وقال
سليم الرازي في " التقريب " : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في القديم ، وتوقف فيه في الجديد ، فقال : هو محتمل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي ،
[ ص: 302 ] والمذهب الأول ، وهكذا حكاه
المازري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " شرح البرهان " ، فقال : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في القديم : هو مرفوع في الظاهر . وقال في الجديد : هو محتمل ، ولم يره مسندا . وهكذا قال
أبو الحسين بن القطان : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
قول الراوي : من السنة كذا ، فكان يقول في القديم : إنه يريد سنة النبي . قال : وعلى معنى قوله : أمرنا ونهينا ; لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل ، واحتج بأن قال : ورجع عن هذا في الجديد ، فقال : قد يجوز أن يقال سنة البلد ، وسنة الأمير ، وأمرنا الأمير ، وأمرنا الأئمة . فلا يجعل أصلا ، حتى يعلم جملته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للصبي بن معبد : هديت لسنة نبيك ، وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وهكذا قال
الصيدلاني في " شرح مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني " في باب أسنان إبل الخطأ : إنه حجة على القول القديم ، والجديد أنه ليس بحجة ، فعلى هذا : المسألة عندهم مما يفتى فيها على القديم ، وهو نوع غريب في المسائل الأصولية ، وإن كثر ذلك في الفروع .
قلت : لكن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " وهو من الكتب الجديدة على أنه حجة ، فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والضحاك ما نصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ا هـ . وحينئذ
[ ص: 303 ] فيصير في الجديد قولان ، والراجح أنه حجة ; لأنه منصوص عليه في القديم والجديد معا ، وقد سبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب أيضا ، وقد جزم به
الإمام الرافعي في كتاب التيمم في شرحه .
وقال
النووي في مقدمة " شرح المهذب " : إنه المذهب الصحيح المشهود ، وجرى عليه
الآمدي والإمام والمتأخرون . وشرط
الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون الصحابي معروفا بالصحبة ، وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك ، وذهب
الكرخي والرازي nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي إلى أنه ليس بحجة ; لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة لإسناده إلى الشرع ، وذكر
إمام الحرمين في " البرهان " أن عليه المحققين ، وجرى عليه
ابن القشيري . وفي المسألة قول ثالث : أنه في حكم الوقوف ، ونقله
ابن الصلاح والنووي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13779الإمام أبي بكر الإسماعيلي . أما لو قال التابعي : من السنة كذا ، فظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أنه ليس في حكم المرفوع . ونقل
الرافعي عنه في باب الإعسار بالنفقة أنه جعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين امرأته ، فحمل
[ ص: 304 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : سنة ، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أخذ في القديم في المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : من السنة . فقد تضافر قوله في القديم والجديد على ذلك ، لكن قال
الصيدلاني في الجنايات : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي والتابعي ، ثم رجع عنه ; لأنهم قد يطلقونه ، ويريدون سنة البلد . انتهى . فتلخص فيها ثلاثة أقوال . وأطلق
ابن السمعاني أن قول الراوي : من السنة كذا ، حجة في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال : ثم إن كان الراوي صحابيا وجب العمل به ، وإن كان تابعيا كانت روايته مرسلة ، فحكمها حكم المراسيل ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية " : قول التابعي من السنة كذا في حكم المراسيل ، إن كان قائله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فهو حجة ، وإلا فلا .
وعنه في باب صلاة الجمعة والعيدين من تعليقه حكاية وجهين أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة . وثانيهما : أنه مرفوع مرسل . وقال بعض شراح " اللمع " : إن كان قائله صحابيا فهو حجة ، وإن كان غيره من التابعين ، فإن كان غير
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فليس بحجة قطعا ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فهو حجة على المذهب . وكذا حكى
ابن الصباغ في العدة " الوجهين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد خاصة الخلاف في قبول مرسله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " التقصي " : إذا أطلق الصحابي السنة ، فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها ، كقولهم : سنة العمرين ، ونحو ذلك .