[ ص: 338 ] فصل [ في المرسل من الحديث ]
شرط صحة الإسناد الاتصال فالمنقطع ليس بحجة قطعا وأما المرسل ، وهو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : قال رسول الله . فلو سقط واحد قبل التابعي ، كقول الراوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو منقطع ، وإن سقط أكثر سمي معضلا ، هذه طريقة جمهور المحدثين ، وعند الأصوليين : المرسل قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله ، سواء التابعي أم تابع التابعي فمن بعده ، فتعبير الأصوليين أعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وهو رواية التلميذ عن شيخ شيخه ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه لم يبلغه ، وإنما أخذ عن الآخذين عنه ، وهذا قد يقع من الراوي ، بأن يحذف ذكر من روى عنه تصريحا وتلويحا ، وقد يتعرض لذكره ذكرا لا يفيد ، فيسمى ذلك إرسالا أيضا ، كقولك : حدثني رجل عن فلان ، وكذا لو أضاف إليه العدالة ، كقولك : حدثني عدل ، وهذا يلتحق بالمرسلات على ما ذكره
إمام الحرمين ، وذكر
إمام الحرمين عن
[ ص: 339 ] nindex.php?page=showalam&ids=13428الأستاذ أبي بكر بن فورك أنه سمى حذف الراوي شيخه منقطعا ، كقول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقول تابع التابعي : قال الصحابي ، وسمى ذكره على الإجمال مرسلا ، مثل قول التابعي : سمعت رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إشارة إلى هذا ، وليس فيه فرق معنوي ، وإنما هو اصطلاح . ونازعه
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري فيما نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك بأن الذي في كتابه أن المرسل قول التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا . انتهى . فذكر أن حقيقته ما حذف فيه اسم الراوي ، ولم يذكره لا معينا ولا مجملا ، لكن الإمام ثقة فيما ينقل ، فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري سقط من نسخته ذلك ، وقد وافقه
ابن القشيري على هذا النقل ولم ينكره . وقال
أبو الحسين بن القطان : المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يروي رجل عمن لم يره ، ولم يكن في زمانه . وقال
الأستاذ أبو إسحاق في " شرح الترتيب " : هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع التابعي عن الصحابي ، فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفيد شيئا ، ولا يقع به ترجيح فضلا عن الاحتجاج ، وهو ظاهر كلام
ابن برهان . ا هـ . وقيل : المرسل : ما رفعه التابعي الكبير ، ومراسيل صغارهم تسمى منقطعة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم ، وقيل : ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان . فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد . وقال
ابن القطان : روايته عمن لم يسمع منه ، فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه ، بل بينه وبينه واسطة ليس بإرسال ، بل تدليس .
[ ص: 340 ] إذا علمت هذا فلا خلاف في جواز
إرسال الحديث ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول الواحد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإنما الخلاف ، إذا وقع هل يلزم قبوله والعمل به ؟ .