[ ص: 353 ] فصل [ تحرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العمل بالمرسل ] . وأما تحرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن النقل قد اضطرب عنه ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر عنه أنه لا يرى
العمل بالمراسيل إلا عند شريطة أن يسنده عمن أرسله ، أو يعمل به صاحبه ، أو العامة ، أو أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة ، ولهذا استحسن مراسيل
سعيد . وذكر
إمام الحرمين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يرد المرسل مطلقا ، ولكن يتطلب فيه مزيد تأكيد ، ليحصل غلبة الظن في الثقة ، واستنبط هذا من مذهبه في قبول مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واستحسانه مراسيل
الحسن ، وهذا ما اختاره
إمام الحرمين ، ورأى أن
الراوي الموثوق به ، العالم بالجرح والتعديل إذا قال : حدثني من أثق به وأرضاه ، يوجب الثقة بحديثه ، وإن قال : حدثني رجل ، توقف عنه . وكذلك إذا قال الإمام الراوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا بالغ في ثقة من روى له . قال : وقد عثرت في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الإقرار بالتعديل على الإجمال ، فإنه يعمل به ، فكان إضرابه عن المرسل في حكم تقديم المسانيد عليها . ا هـ . وهذا الذي حكاه الإمام عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غريب ، وهو شيء ضعيف ، ذكره
الماوردي أيضا . وقد تناهى
ابن السمعاني في الرد عليه . وقال : هذا عندي خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة من
العراقيين والخراسانيين أن على أصله لا يكون المرسل حجة معه بحال . قال : وأنا لا أعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=12604أبي بكر الباقلاني إن كان ينصر القول بالمرسل
[ ص: 354 ] فإنه كان مالكي المذهب ، ومن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبول المراسيل . ا هـ .
وكذا قال
ابن الصباغ في العدة " : المرسل لا يكون حجة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما احتجاجه بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في بيع اللحم بالحيوان ، فقيل : لأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن الصحابة . وقيل : إن المسند وغيره سواء ، وإنما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله عما أسنده غيره . قال : وبهذا قال أكثر أصحابنا . ونحوه قول
ابن أبي حاتم الرازي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس المنقطع بشيء ، ما عدا منقطع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد : يعني ما عدا منقطع
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فإنه يعتبر به . ا هـ . فلم يحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه يحتج بمرسل
سعيد ، بل على أنه يعتبر به خاصة . وأما
الغزالي فأطلق في المستصفى " أن المرسل مردود عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي . قال : وهو المختار .
وقال في المنخول " المراسيل مردودة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والمرسل الذي عمل به المسلمون . ثم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر ثبت أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قبول المراسيل ، فإنه قال في المختصر " أخبرني الثقة ، وهو المرسل بعينه ، وقد أورده بنقل عنه ويعتقده ، فيعتمد مذهبه ، وعن هذا قبل مراسيل
سعيد . قال
القاضي : والمختار عندي أن
الإمام العدل إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أخبرني الثقة قبل ، فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم ، فقد يقولونه لا عن ثبت ، فلا يقبل منهم .
[ ص: 355 ] ومن قبل هذا قال : هذا مقبول من
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فلا يقبل في زماننا هذا ، وقد كثرت الرواية ، وطال البحث ، واتسعت الطرق ، فلا بد من ذكر اسم الرجل . قال
الغزالي : والأمر على ما ذكره
القاضي ، إلا في هذا الأخير ، فإنا لو صادفنا في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبلنا قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف ذلك بالأعصار . ا هـ .
وما حكاه عن
القاضي غريب ، والذي رأيته في كتاب التقريب " له التصريح بأنه لا يقبل المرسل مطلقا ، حتى مراسيل الصحابة ، لا لأجل الشك في عدالتهم ، ولكن لأجل أنهم قد يروون عن تابعي ، إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن صحابي ، فحينئذ يجب العمل بمرسله ، ونقل مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رد المراسيل ، وقال بها بشروط أخر . وقال في آخر الشروط : فاستحب قبولها إذا كانت كذلك ، قال : ولا يستطيع أن يزعم أن الحجة ثبتت بها ثبوتها بالمتصل ، فنص بذلك على أن قبولها عند تلك الشروط مستحب غير واجب . هذا لفظه .
وقال
إلكيا الطبري : قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسل
سعيد دون غيره ، ثم قال : إذا تبين من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن رجل تتفق المذاهب على تعديله ، صار حجة . قال : وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقبل من المراسيل ما أرسله كل معتبر من الأئمة ، وهذا تصريح بما قلناه . انتهى . وقال
ابن برهان في الوجيز " : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ومراسيل الصحابة ، وما انعقد الإجماع على العمل به ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .