المبحث الثاني في إمكانه : وقد
أنكر قوم إمكان الإجماع مطلقا ، وشبهوه بإجماع الناس في ساعة واحدة على مأكول واحد ، وهذا استبعاد باطل ، والدواعي والمآكل مختلفة قطعا ، بخلاف الأحكام ، فإن البواعث متفقة على طلبها .
[ ص: 382 ] ومنهم من قال : ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي فجائز ، وأما من جهة الرأي فباطل . حكاه
الصيرفي . وقال : واختلف القائلون ببطلانه في علته ، فقيل : إمكان الخطأ عليه ، وقيل استحالة نقل ذلك عنهم ; لأنه لا سبيل إليه إلا بلقيا الكل ، وتواتر الخبر عنهم . وظاهر كلام
أبي الحسين بن القطان أن الخلاف إنما هو في
إجماع الخاصة ، أما ما أجمع عليه العامة والخاصة ، فليس بموضع الخلاف .
قلت : ولو عكس هذا لم يبعد .