[ المبحث الرابع ] في كونه حجة الرابع :
وإذا ثبت إمكان العمل به ، فهو حجة شرعية ، ولم يخالف فيه غير
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام والإمامية . قال
إمام الحرمين : أول من باح برده
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام ،
[ ص: 385 ] ثم تابعه بعض
الروافض ، أما
الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأمة .
nindex.php?page=showalam&ids=15414والنظام يسوي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع ، ولا يرى في الإجماع حجة ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر لم يقدر له دليلا تقوم به الحجة . هكذا حكاه
القاضي في التقريب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق ،
وإلكيا الطبري ،
وابن السمعاني ، وغيرهم . وتبعهم
الرازي ، ونقل
ابن برهان عنه أنه يحيل الإجماع ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . وقال بعضهم : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام أنه يقول بتصور الإجماع ، وأنه حجة ، ولكن فسره بكل قول قامت حجته ، وإن كان قول واحد ، ويسمى بذلك قول النبي عليه السلام إجماعا ، ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره ، وكأنه لما أضمر في نفسه أن الإجماع باصطلاحنا غير حجة ، وتواتر عنده لم يخبر بمخالفته ، فحسن الكلام وفسره بما ذكرناه .
هكذا قال
الغزالي وغيره ، هذا تحرير النقل عنده ، ولأجله قال
الصفي الهندي : النزاع لفظي . وقال
ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام إنكار
حجية الإجماع ، ورأيت
أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب
الراوندي ، ونسبه إلى الكذب ، إلا أن النقل مشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام بذلك . ا هـ . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في كتاب " الفتيا " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام أنه قال : الحكم يعلم بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل . ا هـ . لكن قيل : إنه عنى به التواتر
[ ص: 386 ] ونقل الأستاذ
أبو منصور البغدادي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12068أبي عبد الرحمن الشافعي وابن عيسى الوراق أنه إذا أجمع أهل عصر على حكم جاز أن يخالفهم فيه من لم يدخل معهم في الإجماع ، ولا يجوز ذلك لمن وافقهم ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع حجة الله - عز وجل - في شريعته مع اختلافهم في شروطه .