[ المبحث التاسع ]
استصحاب الإجماع واجب أبدا لأنه لا ينسخ ، كما ينسخ النص ، ولا يختص كما يختص المفهوم . نعم ، إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء ، لم يحتج بالإجماع المقدم خلافا
للظاهرية . وسيأتي في باب الاستصحاب . وقد احتج
ابن داود [ ص: 394 ] على بيع أمهات الأولاد فقال : اتفقوا على أنها إذا كانت أمة تباع ، فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل . فقلبه عليه
ابن سريج ، وقال : اتفقنا على أنها إذا كانت حاملا لا تباع ، فمن ادعى أنها لا تباع إذا ولدت فعليه الدليل ، فبهت .