مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فهل وقع ؟ فيه خلاف ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك ، وإذا قلنا بوقوعه ، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا ؟ المشهور ، وعليه الجمهور : نعم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك ،
وعبد الوهاب ،
[ ص: 402 ] وسليم ، عن قوم أنه لا يكون حجة ، ولعله قول
ابن جرير السابق ، وحكاه
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صاحب المختصر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين في المعتمد . تنبيه : قال
ابن السمعاني : وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل ، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد ، وجهات القبلة ، وأروش الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع ، ومن جوز ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد ، والصحيح جوازه . فروع [ لا يجب
معرفة دليل الإجماع ] الأول : قال
الأستاذ أبو إسحاق :
لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به ، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال
أبو الحسن السهيلي : إذا أجمعوا على حكم ، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ، ولا يجب معرفتها .