[ ص: 403 ] يجوز
للمجمعين ترك دليل الإجماع بعد اشتهار الإجماع ] الثاني : قال أيضا : يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة ، وانعقاد الإجماع ، وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل ، ويقتصرون على إظهار الحكم ، ليكون أمنع من الخلاف ، وأقطع للنزاع .
[
إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيهما يحمل ؟ ] الثالث : إذا احتمل [ أن يكون ] إجماعهم عن قياس لإمكانه في الحادثة ، أو عن دليل ، فهل الأولى حمله على أن يكون صادرا عن القياس أو عن التوقيف ؟ لا أعلم فيه كلاما للأصوليين . ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان ، فإنهم قالوا فيمن قتل الحمام
بمكة : إن فيها شاة ; لإجماع الصحابة ، واختلفوا في بناء ذلك على وجهين . أحدهما : أن إيجابها لما بينهما من الشبه ، فإن كل واحد منهما يألف البيوت . ويأنس بالناس ، وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه .
قلت : لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال بكونه استنباطا ، وعلى هذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة " فقال : أما ما أجمعوا عليه ، فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتمل غيره ، فلا يجوز أن يكون حكاية ; لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا .