[ ص: 424 ] مسألة [
هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع ] ذهب قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر ، والأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني ، ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية ، وتابعهم
إمام الحرمين ،
والغزالي ، قالوا ; لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد ، وإنما هو متمسك بالظواهر ، فهو كالعامي الذي لا معرفة له ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من أقرانه ، وقال
الأصفهاني شارح المحصول " : يلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر العموم ، وخبر الواحد ، ولا ذاهب إليه .
قلت : نقل الأستاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة - رحمه الله - أنه طرد قوله في منكر أخبار الآحاد ، ومن توقف في الظواهر والعموم . قال : لأن
الأحكام الشرعية تستنبط من هذه الأصول ، فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهاد ، فلا يعتبر بخلافه . قال
النووي في باب السواك في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : إن مخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون ، وكذا قال صاحب " المفهم " جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم ، بل هم من جملة العوام ، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك ; لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع ، والحق خلافه .
وذكر غيره أنهم في الشرعيات
كالسوفسطائية في العقليات ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي من الحنفية : لا يعتد بخلافهم ، ولا يؤنس بوفاقهم .
[ ص: 425 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في الملخص " : يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ، ويمنع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب ; لأن مدار الفقه على هذه الطرق ، ونقل
ابن الصلاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة وغيره ، أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع ، ويعتد بخلافهم في الأصول ، وقال
إمام الحرمين : المحققون لا يقيمون لخلاف
الظاهرية وزنا ; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ، ولا تفي النصوص بعشر معشارها .
وقال في كتاب اللعان : إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - الإجماع على خلافه . قال : وعندي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو عاصر
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لما عده من العلماء ، وقال
الإبياري : هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق ، بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي ، ولا مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ . فإن قلنا : بالتجزؤ ، لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون ، كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية ; لأن له فيه مدخلا ، كذلك
أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : الذي استقر عليه الأمر ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور ، وحكاه عن الجمهور ، وأن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم ، ولهذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفرعية .
[ ص: 426 ] ثم قال : والذي أجيب به بعد الاستخارة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود يعتبر قوله ، ويعتد به في الإجماع إلا ما خالف القياس ، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها ، فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد ، فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع ، كقوله في التغوط في الماء الراكد ، وتلك المسائل الشنيعة ، وفي " لا ربا إلا في النسيئة " المنصوص عليها ، فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به . ا هـ . فتحصلنا على خمسة آراء في المسألة .
وقد اعترض
ابن الرفعة على إطلاق
إمام الحرمين بأن
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في الكتابة : لا أمتنع من كتابة العبد عند جمع القوة والأمانة ، وإنما أستحب الخروج من الخلاف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أوجب كتابة من جمع بين القوة والأمانة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود من
أهل الظاهر ، وقد أقام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لخلافه وزنا ، واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه . ا هـ . وهذا وهم عجيب من
ابن الرفعة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إنما ولد قبل وفاة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسنتين ; لأنه ولد سنة اثنتين ومئتين ، ولا يمكن أن يقال : اعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافه ، فغلط
ابن الرفعة لأجل فهمه أن هذه الجملة من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وليس كذلك وإنما استحب هو ، بفتح الحاء ، وهو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين والمستحب هو
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين ، لكنه علله بتعليل غير صحيح لما ذكرناه .
نعم ، أوجبها قبل غير
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، فالمراد الخلاف الذي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لا خصوص
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود على أنه قد قيل : إن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين مستقيم ، والجملة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وليس المراد صاحب الظاهر ، بل المراد به
[ ص: 427 ] داود بن عبد الرحمن العطار شيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمكة ، الذي قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما رأيت أورع منه ، ولعله الذي نقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب العقيقة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال كما حكاه عنه
الإمام في " النهاية " : في باب العقيقة أفرط في العقيقة رجلان ، رجل قال بوجوبها ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، ورجل قال ببدعتها وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في التعليق لا يقتضي أن يكون هو
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ; لأنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أستحب كتابة من جمع بين القوة والأمانة للخروج من الخلاف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود يوجب كتابة من جمع بين القوة والأمانة ، ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري كما نقله
ابن الرفعة .