صفحة جزء
مسألة [ لا يعتد بخلاف الصبي والكافر إذا أحكما أدوات الاجتهاد ] الصبي إذا أحكم أدوات الاجتهاد ، وأنى يتصور ذلك ولكن يقدر على البعد . قال ابن برهان : اتفقوا على أن خلافه لا يعتد به ; لأن قول الصبي لا أثر له في الشرع . ولهذا ألغى أقواله . قال : وكذلك الكافر ، ولهذا لم تقبل شهادته ولا روايته ، وإنما الخلاف في الفاسق ، وقد سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية