[ ص: 429 ] مسألة [
الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ الاجتهاد من النساء والعبيد ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد ، فإنه يعتد بخلافه ، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه " والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف ، كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى . وقد رجع أعلام الصحابة إلى فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس ، قبل عتقهما .