تتمات . الأولى : [
هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت ؟ ] حيث قلنا بالواجب الموسع ، فهل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه ؟ مذهبان . الأول : هو أصح الروايتين عند الحنابلة . والثاني : قول أصحابنا كما قاله ،
الروياني في البحر " وحكي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 289 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني : مذهبنا أنها تجب بأول الوقت ، ويستقر وجوبها بإمكان الأداء ، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت ، وكذا قال
الدارمي في الاستذكار " : تجب عندنا بأول الوقت ، ويستقر وجوبها بقدر فعلها ، وكذا قال غيرهما من الأصحاب ، وحكوا معه وجهين : أحدهما : أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء إلحاقا لأول الوقت بآخره ، وهو قول
أبي يحيى البلخي من أصحابنا ، وخطئوه بإمكان القضاء في آخر الوقت دون أوله . والثاني : لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جزء ، وهو قول
ابن سريج .
قالوا : لأنه لو استقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتها ، لاستقرار فرضها ، فلما جاز له القصر دل على أنه إنما استقر بآخر الوقت . قال الأصحاب : وليس جواز القصر آخر الوقت دليلا على أن الفرض لم يستقر ; لأن القصر من صفات الأداء . قالوا : وهذا من
ابن سريج رجوع إلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في وجوبها بآخر الوقت . الثانية : [ فائدة الخلاف ] حكى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ; لأن القائلين بآخر الوقت يجوزون فعله أوله ، وإنما الخلاف في تسميته واجبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين : أحدهما : لا يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم على الصحيح . والثاني : أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه ، فإذا مضى من أول حال
[ ص: 290 ] الإمكان مقدار زمن الإمكان ، ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره حتى فات وقته وجب قضاؤه على قولنا ، ولا يجب قضاؤه على قولهم .