[ ص: 451 ] المسألة ] السابعة [ إجماع الخلفاء الأربعة ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14952القاضي أبو خازم - بالخاء والزاي المعجمتين - من الحنفية :
إجماع الخلفاء الأربعة حجة ، وحكم بذلك في زمن
المعتضد بتوريث ذوي الأرحام ولم يعتد بخلاف
زيد ، وقبل منه
المعتضد ذلك ، وردها إليهم ، وكتب بذلك إلى الآفاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : وبلغني أن
أبا سعيد البراذعي كان أنكر ذلك عليه . قال : وهذا فيه خلاف بين الصحابة .
فقال
أبو حازم : لا أعد هذا خلافا على الخلفاء الأربعة ، وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام ، ولا يجوز لأحد أن يتبعه بالنسخ . ا هـ . وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة " : نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم . والصحيح أن ذلك ليس بإجماع ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعا .
قلت : ويجري ذلك في كلام
القاضي أبي حازم أيضا ، وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم ، وعلى هذا فلا معنى لتخصيص أصحابنا حكايته عن
أبي حازم ، فإنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
[ ص: 452 ] قال
ابن كج في كتابه هنا :
إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع : يصار إلى قول الخلفاء الأربعة ، وقال في موضع : إنهما سواء ، ويطلب دلالة سواهما . انتهى . ويحتمل أن يكون
أبو حازم بناه على أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع ، وهو ظاهر سياق
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبي بكر الرازي عنه .
وقيل :
إجماع الشيخين وحدهما حجة . لنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض انفرد بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بأربع مسائل ، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة . واحتج
أبو حازم بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62635عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين } وعورض بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : والصحيح أنه لا تعارض بينهما ، فإن الأول : يقتضي أن يقتدى بالخلفاء فيما اتفقوا عليه . والثاني : الأمر للمقلد بالتخيير ، واعتبار المجتهدين ، والصحابة ، فلا يعارضه . سلمنا المعارضة ، لكن الأول صحيح ، والثاني ضعيف . وذكر
القاضي في " التقريب " أن القائلين بهذا المذهب أرادوا الترجيح لقولهم على قول غيرهم ، لفضل سبقهم وتعددهم ، وطول صحبتهم ، وعندنا أن الترجيح إنما يطلب به غلبة الظن لا العلم .
[ ص: 453 ]
فائدة [
عقود الخلفاء الأربعة وحماهم ]
إذا عقد الخلفاء الأربعة عقدا ، أو حموا حمى لزم ، ولا ينتقض على أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في " الرونق " ، وممن حكى القول فيه صاحب التلخيص " في باب الإحياء ، واستقر به
السنجي في شرحه " ، وقال : يشبه أن يكون قاله على قياس التقديم في تقليد الصحابي . وأما أصحابنا على قوله الجديد فسووا بينهم وبين من بعدهم . ا هـ . والأحسن ما قاله صاحب " الرونق " .