[ المسألة ] التاسعة [
انعقاد الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ] لا ينعقد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر ،
والإمام فخر الدين ، وغيرهما ; لأن قولهم دونه لا يصح ، وإن كان معهم فالحجة في قوله . وفيه نظر ذكرناه في باب النسخ ، إذ جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه ، كما هو الصحيح ، فلعلهم اجتهدوا في مسألة ، وأجمعوا عليها من غير علمه بهم . وقد نقل
القرافي عن
أبي إسحاق ،
وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه . قال : وشهود النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة متناول لما في زمانه ، وما بعده ، لكن المشهور الأول ، والذي وجدته في الأوسط "
لابن برهان في الكلام على
حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم .