ظهور الإجماع وانتشاره في العصر الذي وقع فيه . الشرط الثالث : أن يظهر في العصر ، حتى يعلم أهل العصر الثاني ، وقد يقترن ظهوره بالعمل ، وقد يكون بالقول والفعل جميعا . فأما ظهوره بالقول إذا وجد صح انعقاد الإجماع به ، وحكى
الروياني ،
وابن السمعاني عن بعضهم أنه لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل ، ليكمل في نفسه . قال : وهذا ليس بصحيح ، لأن حجج الأقوال آكد من حجج الأفعال .