[ الشرط ] الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر ; لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا . وبه قال
أبو علي الجبائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك في كتابه عن أكثر أصحابنا ، مثل
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبي بكر ،
وأبي إسحاق ، وغيرهم . وقال : إنه الصحيح .
[ ص: 463 ] ونقله
الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا . واختاره
ابن القطان . قال : لأنه يجوز أن يكون له فيه رأي . فيجب أن يعلم أن العصر إذا انقرض ، ولم يخالفوا ، أن ذلك حق ، واختاره
البندنيجي أيضا ، وكذا
الروياني في أول البحر " ، بشرط في هذا الذي ذكرناه انقراض العصر عليه ، حتى يحكم بكونه حجة قطعا وإجماعا ، فإن رجع أحدهم صح رجوعه ، وعد خلافه خلافا . وقال
الرافعي : إنه أصح الأوجه عند الأصحاب . وقال
الشيخ في اللمع " : إنه المذهب . قال : فأما ما قبل الانقراض ، ففيه طريقان : أحدهما : أنه ليس بحجة قطعا . والثانية : على وجهين . وكلام
القاضي في التقريب " صريح في أن القائلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في الإجماع .