[ ص: 466 ] الشرط ] السابع
إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم ، أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا فهو حجة ، وفي كونه إجماعا وجهان . [ الشرط ] الثامن
إن كان الساكتون أقل كان إجماعا ، وإلا فلا واختاره
الرازي ، وحكاه
شمس الأئمة السرخسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو غريب لا يعرفه أصحابه .