صفحة جزء
[ الشرط ] العاشر أنه وإن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا وهذا ما اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة ، وأن محل الخلاف إذا فرض السكوت في الزمن اليسير . ونحوه قول الغزالي في المنخول " : المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين . إحداهما : سكوتهم ، وقد قطع بين أيديهم قاطع ، لا في مظنة القطع ، والدواعي تتوفر على الرد عليه . [ ص: 468 ] الثانية : ما يسكتون عليه على استمرار العصر ، ويكون الواقع بحيث لا يبدي أحد خلافا ، فأما إذا حضروا مجلسا ، فأفتى واحد وسكت آخرون ، فذلك اعتراض ; لكون المسألة مظنونة ، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية