[ الشرط ] الحادي عشر
أنه إجماع قطعي أو حجة ظنية فيحتج به على كل من التقديرين ، ونحن مترددون في أيهما أرجح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في الصغير . ويخرج من كلام
الأستاذ أبي إسحاق حكاية طريقين آخرين ، فإنه حكى قولا أنه إن كان حكما ، فهو إجماع ، أو فتوى فقولان ، وحكى عكسه أيضا .