صفحة جزء
[ الشرط ] الحادي عشر أنه إجماع قطعي أو حجة ظنية فيحتج به على كل من التقديرين ، ونحن مترددون في أيهما أرجح ، واختاره ابن الحاجب في الصغير . ويخرج من كلام الأستاذ أبي إسحاق حكاية طريقين آخرين ، فإنه حكى قولا أنه إن كان حكما ، فهو إجماع ، أو فتوى فقولان ، وحكى عكسه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية