مسألة [
اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس ]
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع في " اختلاف الحديث " عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يقتضي اشتمال
[ ص: 16 ] الكتاب والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس أي ابتداء أو بالواسطة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيه ولا ينقص . ونص في " الرسالة " على أن القياس موضع ضرورة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : القياس ضرورات حكاه
العبادي في طبقاته " وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه فليؤول .
وقال
ابن كج : جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنص ، لكن بعضها يعلم بظاهر ، وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس ، ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله .
وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث وربما تمسك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه .
ومقابله قول
إمام الحرمين : إن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال . ولذا قال غيره من الأئمة : إنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ، لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها . وقال بعضهم : من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس ، كالواجد ماء لا يجزئه التيمم ، وإنما يحتاج إليه في القليل .
وتوسط بعضهم وقال بالتفصيل بين أعمال الخلق الواقعة ، وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة فالأولى عامتها نصوص ، وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه .