[ ص: 38 ] مسألة
والقياس ظني
نص عليه في " الرسالة " فقال : إنه حق في الظاهر عند قائسه لا عند العامة من العلماء . قال
الصيرفي : أراد أنه ليس حقا في الظاهر حتى يلزم بظاهر الأدلة ، ويجوز الخلاف فيه ، ولو كان قطعيا لم يقع فيه خلاف انتهى . وهذا لا ينافي قوله في الفحوى : إنه قياس جلي ، مع أنه قطعي . على أنه قد كثر القول فيه - كما قاله
القفال - وأن دلالته لفظية على قول ، فعلى هذا لا تظفر بقياس قطعي إلا أن تكون العلة منصوصا عليها . على أن بعضهم لم يجعله قياسا . قلت : دلالة اللفظ به ، ولهذا قال به منكرو القياس .
وممن أطلق ظنية القياس الإمامان
الجويني والرازي وغيرهما وحينئذ فينتهض بالأدلة الظنية . قال في " البرهان " لا يفيد العلم وجوب العمل بأعيانها ، وإنما يقع العلم عندها ، والعلم بوجوبه مستند إلى أدلة قاطعة . وأما قول من قال : الظاهر الدال على كون القياس حجة ، فإن كان بمجرده لا يفيد إلا الظن ولكن اقترنت بها أمور مجموعها يفيد القطع ، قلنا : هذا مجرد دعوى القطع في مواضع الظنون ، ومطالبته بالدليل على وجود تلك الأمور المقرونة بالظاهر ، ولا نجد إلى بيانها سبيلا أصلا ، ولو أفاد ما ذكره القطع لما عجز أحد عن دعوى القطع في مواضع الظنون . وحكى
سليم في " التقريب " عن بعض أصحابنا أن القياس قطعي بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما .