مسألة [
القياس يعمل به قطعا ]
القياس يعمل به قطعا عندنا في نص الشارع : أما بالنسبة إلى نص المجتهد ، كما
لو نص على حكم ، فهل تستنبط العلة ويعدى الحكم ؟ قال
الإمام الرافعي في " كتاب القضاء " : حكى والدي عن
الإمام محمد بن يحيى المنع في ذلك ، وإنما جاز في نصوص الشارع لأنا تعبدنا وأمرنا
[ ص: 40 ] بالقياس ، والأشبه بصنيع الأصحاب خلافه ، ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذا ، وكل منهما مطرد الحكم في فروع علته ، وهذا كما قال ، وهو المعبر عنه بالتخريج .