مسألة [
التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية ]
لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الأحكام الشرعية ، ونقل عمن لا يعتد به خلافه .
قال
الغزالي وابن برهان وغيرهما . وقال
ابن السمعاني : يجوز
التعبد في جميع الشرعيات بالنصوص قال : ومن الممكن أن ينص الله على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفصيلها فيها ، فأما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح ، لأن القياس حمل فرع على أصل ، فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس ؟ وإذا علم أنه لا يجوز إثبات جميعها بالقياس فتقول : ليس بالقياس تخصيص بشيء دون شيء من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها ثابتا بالقياس قال : فعلى هذا قال الأصحاب ثبتت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على معنى أنه لا يتخصص بشيء دون شيء ; بل يجوز استعماله في كل حكم شرعي .
[ ص: 42 ] ويتفرع على هذه المسألة خلاف مع الحنفية في
استعمال القياس في الحدود والكفارات .