مسألة [ المرسل والضعيف أولى من القياس ]
حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده ، قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : لا يجوز
القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح ، وأما عند
[ ص: 47 ] عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . وقال
أبو الفرج القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13658وأبو بكر الأبهري ، المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما . وحكى الشيخ
شهاب الدين أبو شامة في كتاب " الجهر بالبسملة " عن
القاضي ابن العربي أنه سمع
أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى
العراق يقول : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر . قال
ابن العربي : وهذه وهلة من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تليق بمنصبه ، فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا . وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين : هذا ما حكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ابنه
عبد الله ، ذكره في مسائله . ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان : صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط على درجة الصحيح ، وإن كان حسنا . واعلم أن
القياس قد يعمل به مع وجود النص في صور :
منها : أن يكون النص عاما والقياس خاصا ، وقلنا بقول الجمهور : إنه يجوز
تخصيص العموم بالقياس ، فالقياس مقدم .
ومنها : أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع ، فإنه يقدم على النص .
ومنها : أن يكون النص مخالفا للقياس من كل وجه على رأي الحنفية ، فإنهم يقدمون القياس على خبر الواحد ، وحكاه
ابن برهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا .