[ ص: 48 ] الباب الرابع
في
أنواعه
قال
ابن السمعاني : وقد قسمه
ابن سريج إلى ثمانية أقسام ، ومن أصحابنا من زاد على ذلك . انتهى .
النوع الأول
قياس العلة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع ، ويسمى " قياس المعنى " . وينقسم إلى جلي وخفي . فأما " الجلي " فما علم من غير معاناة وفكر . " والخفي " ، ما لا يتبين إلا بإعمال فكر . والجلي قسمان : أحدهما : ما تناهى في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع على خلافه كقوله تعالى : {
فلا تقل لهما أف } ونحوه .
[ ص: 49 ] وثانيهما : دونه ، كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31887لا يقضي القاضي وهو غضبان } هذا كلام
ابن السمعاني . وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق قياس العلة إلى : جلي وواضح وخفي قال : " فالجلي " ما عرفت علته قطعا إما نص أو إجماع . و " الواضح " ما ثبتت علته بضرب من الظاهر و " الخفي " ما عرفت علته بالاستنباط . وقال
الماوردي والروياني : الجلي ما يكون معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل والخفي ما يكون في الفرع مساويا لمعنى الأصل .