[ ص: 52 ] أقسام القياس الخفي ]
وأما القياس الخفي فقسمه
الماوردي والروياني أيضا إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : ما خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال ويكون معناه لائحا ، وتارة يكون الاستدلال متفقا عليه ، كقوله تعالى : {
حرمت عليكم أمهاتكم } الآية فكانت عمات الآباء والأمهات في التحريم قياسا على الأمهات ، لاشتراكهن في الرحم ، وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره : {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فكانت نفقة الوالدين عند عجزهما في كبرهما قياسا على نفقة الولد لصغره . والمعنى في هذا الضرب لائح لتردده بين الجلي والخفي ، وهو من ضروب الخفي بمنزلة الأول من ضروب الجلي ، ويجوز أن ينعقد الإجماع بمثله ، وهل ينقض حكم الحاكم إذا خالف في جواز تخصيص العموم ؟ وجهان .
الثاني : أن يكون معناه غامضا للاستدلال المختلف فيه ، كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكول ، فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا يخص به العموم .
الثالث : ما يكون شبها وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال كالذي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62645قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان } ، يعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقة ، وأن الضمان هو ضمان النفقة ثم عرف معنى النفقة بالاستدلال فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها ، فمن معلل لها بأنها آثار فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكا للأعيان من الثمار والنتاج ، ومن معلل بأنها ما خالفت أجناس أصولها فجعل مالكا للثمار دون النتاج ، وعللها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنها ما يجعل مالكا لكل ثمار من ثمار ونتاج ، فمثل هذا ينعقد الإجماع في حكم أصله ولا ينعقد في معناه ، ولا يقضى بقياس حكمه ، ولا يخص به عموم وهو أضعف مما قبله .