صفحة جزء
تنبيهات ( التنبيه ) الأول فائدة الخلاف قد تطلب فائدة هذا الخلاف ، فإن الصورة مفروضة حيث دل الدليل من خارج على أنه شرط وحينئذ ، فما فائدة الخلاف في أنه يشمله الأمر بالمشروط ؟ [ ص: 304 ] ويمكن أن يقال : فائدته أنه إذا وقع الشرط ترتب الفعل الواجب عليه . هل نقول : إنه يثاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة ؟ وهل يثاب عليه ثواب الواجب ; لأنه لما توقف عليه الوجوب فقد توقف عليه فعل الواجب ؟ فيه نظر واحتمال ، وقال القرافي : لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل ، وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع المقاصد هل يعاقب عقابين على الوسيلة والمقصد ؟ وإذا فعلهما هل يثاب ثوابين عليهما ؟ وتعدد الثواب والعقاب لا دليل عليه ، وإنما دل الدليل على التوقف ، وهو مسلم إجماعا ، فمن أين لنا أن الله يعاقب تارك الجمعة وتارك الحج على ترك العبادة ، وعلى ترك السعي بمجرد كونه آمرا بهما مع السكوت عن السعي ؟ ولك أن تقول : تخريج العقاب على ذلك واضح ، وأما تخريج الثواب ، ففيه نظر لجواز أن يثاب عليه ، وإن لم يكن واجبا كما تقدم . ثم حاصله : أنه لا فائدة لها إلا الثواب والعقاب في الآخرة ، ويبقى نظير فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع . وأقول : له فوائد في الدنيا : منها أجرة الكيال على بائع المكيل ، وأجرة الوزان على المشتري للثمن ، وإذا التزم نقل متاعه إلى مكان فعليه الظروف ، وإذا نسي صلاة من الخمس صلاها بتيمم واحد ، وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله ، وغير ذلك من الفروع المنتشرة التي ترتب فيها الواجب على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية