صفحة جزء
القياس في الكفارات :

منها : اليمين الغموس وكفارة القتل والعدوان ونحوهما ، فإنهم أثبتوها قياسا .

ومنها : لو رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الإفطار لزمه ويقضي . وفي الفدية وجهان أظهرهما : الوجوب قياسا على الحامل والمرضع . ومنها : وهو مخالف لما سبق : من أفطر عمدا بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد فيه توقيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية