القياس في الكفارات :
منها : اليمين الغموس وكفارة القتل والعدوان ونحوهما ، فإنهم أثبتوها قياسا .
ومنها : لو
رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الإفطار لزمه ويقضي . وفي الفدية وجهان أظهرهما : الوجوب قياسا على الحامل والمرضع . ومنها : وهو مخالف لما سبق : من
أفطر عمدا بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد فيه توقيف .