القياس في الجوابر :
على المتمتع دم بنص القرآن ، ويجب على القارن بالقياس فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن ، وإذا وجب عليه الدم فلأن يجب على القارن
[ ص: 81 ] أولى ، وهو دم حرمة على الأصح لا نسك .
ودم فوات الحج كدم التمتع في الترتيب والتقدير على المذهب ، لأن دم المتمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات ، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم . وهذا كله بناء على أحد القولين في المفهوم الأولى أنه من باب القياس .