صفحة جزء
القياس في الأحداث :

قال في " البرهان " لا يجري في الطهارات والأحداث لعدم اطلاعنا على ضبط أهلها . قال القاضي : وكما لا تثبت الأحداث بالقياس لا مجال للقياس أيضا في الأحداث ، فإن القياس كما لا يهتدي لتأقيت الطهارة لا يهتدي لنفي إثباتها ، وقال في " القواطع " : قيل : إنه لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل يتبع محض النص وقيل : إن الوضوء معقول المعنى ، فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية ، وقيل : الصلاة يعقل فيها الخشوع والاستكانة ، قلت : ومن فروعه لو مس ذكره بدبر غيره . قال الإمام في " النهاية " لا ينتقض ، وفي الشامل ينبغي أن ينتقض ، لأنه مسه بالآلة التي تمس بها هذا المحل ، وقول الإمام أقيس لأن الأحداث لا تثبت قياسا ولم يرد إلا في اليد كما أنا لم نعده إلا في الأمرد ، وإن وجد المعنى ، قال ابن السمعاني ، وأما الشهادة فقالوا : أصلها معقول المعنى وهو الثقة وحصول الظن والغفلة ولهذا لا تقبل شهادة النسوة لما غلب عليهن من الذهول والغفلة ، وأما أصل عقود المعاملات فمعقول المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات فلزم اتباعها ولا يجوز تجاوزها وتعديها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية