مسألة
ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم إلى أن
القياس الشرعي إنما يجوز في تعيين ما ورد النص به على الجملة فيعرف بالقياس تفصيله ، كورود النص بالتوجه إلى
الكعبة ، وبجزاء الصيد ، وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة ، وصفة المثل في الجزاء ، وتفصيل ما يجري فيه الربا ، ولا يجوز
قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص . وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص فلا يجوز أن يبتدأ إلحاقها بالقياس ولهذا لما ثبت بالنص ميراث الأخ جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : والذي عليه الجمهور جواز القياس في الموضعين جميعا كقياس الصلاة على الزكاة والعكس ، والكفارة على الزكاة ، والصيام على الصلاة ونحوه في أنواع الأحكام . وقال
إلكيا : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم هو عين ما حكيناه عن
أبي زيد وأبطلناه ، ومما يدل على بطلانه أن الأولين أثبتوا قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام بالقياس ، ولم يكن عليه نص على وجه الجملة ، لأن قوله تعالى : {
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } أمارة في المنع من تحريم ذلك ، ولا يفيد حكمه إذا وقع التحريم . ويحتمل أن يقال : علموا أصلا غاب عنا فيقال : رأيناهم يتشرفون للقياس باتباع الأوصاف المخيلة المؤثرة من غير قصد إلى جمل .