مسألة
القياس الجزئي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه خرج فيه بعض المتأخرين قولين كان الخلاف في ضمان الدرك بأن القياس الجزئي يقتضي منعه ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولكن عموم الحاجة إليه لمعاملة الغرماء وغيرهم يقتضي جوازه ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمنعه
ابن سريج على مقتضى القياس ، والصحيح صحته بعد قبض الثمن لا قبله ، لأنه وقت الحاجة المؤكدة واختار
الإمام جوازه مطلقا لأصل الحاجة . وقال
إمام الحرمين في " البرهان " عند الكلام على أقسام المناسبة : إن ما ابتنى على الحاجة كالإجارة لا خلاف في جريان قياس الجزء منه على الجزء ، فأما اعتبار غير ذلك الأصل مع جامع الحاجة فهذا امتنع منه معظم القياسيين . ثم أشار إلى جوازه وقال : فإذن القياس على الإجارة إذا استجمع الشرائط لا يضر . والاستصلاح الجزئي في مقابلة الوجود بالموجود ، وهذا كقياس النكاح مثلا في وجه الحاجة إليه على الإجارة .