[ ص: 328 ] المسألة ) السادسة (
يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا ) إذا أتوا به على التعاقب ، فإن فعله من يستقل به ، ثم لحق بهم آخرون ، سقط بالأولين ، ووقع فعل الآخرين فرضا ، كذا قاله
النووي في باب الأذان من " التحرير " ، وحكى
الروياني فيه وجهين . وفصل
الشيخ عز الدين ، فقال : إن لحقوا بهم قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضا وإن حصلت الكفاية بغيرهم ; لأن مصلحته لم تحصل بعد .
ذكره
الشيخ عز الدين ، وذكر له أمثلة . منها : أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم ، ثم لحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال ، فيكتب لهم أجر الفرض ، وإن تفاوتت رتبهم في الثواب لقلة العمل وكثرته . ومنها : أن يشتغل بالعلم من تحصل به الكفاية الواجبة ، ثم من يلحق به من يشتغل به ، فيكون فرضا ; لأن المصلحة لم تكمل بعد ، ومنها :
صلاة الجنازة لو أحرمت الطائفة الثانية قبل تسليم الأولى كانوا كمن صلى دفعة واحدة ، فإن أحرموا بعده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ،
والإمام والغزالي : إن الثانية تكون فرضا أيضا إذ لا تقع صلاة الجنازة نافلة . قال
النووي : ولا خلاف فيه ، وليس كما قال لما سيأتي عن
الروياني . ومنها : لو رد الجميع السلام كانوا مؤدين للفرض سواء كانوا معا أو متعقبين صرحوا به في السير .